للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف العلماء فيه هناك، وبوب عليه البخاري: والحلق قبل الإفاضة؛ وذلك لقولها: (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق.

قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء (١)، وهو قول سالم، وطاوس، والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتجوا بحديث عائشة في إباحة الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، قالوا: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة على من خالفها.

قال ابن المنذر: وقولها: (وَلِحِلِّهِ) يدل على أنه حلال من كل شيء إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.

وروى عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب (٢). وقال مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وفي "المدونة": أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حَتَّى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء فيه، فعلى هذا القول الصحيح من مذهب مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، واحتج لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] وليس له إذا أُحِلَّ


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٠ (١٣٨٠٢، ١٣٨٠٤ - ١٣٨٠٥، ١٣٨١٣) كتاب: الحج، في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له، والدارقطني ٢/ ٢٧٦ (٢٦٥٠) كتاب: الحج، باب: المواقيت.
(٢) رواه عن عمر: البيهقي ٥/ ١٣٥.
ورواه عن ابنه: ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٠ (١٣٨٠ - ١٣٨٩)، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٠ (٤١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>