للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له الحلق أن يخرج عن كونه محرمًا؛ لأن الحلق والطيب واللباس قد أبيح على وجه، ولم يخرج بذلك عن كونه محرمًا؛ لذلك يحل له بعد الرمي أشياء، ويبقى عليه تحريم أشياء وهو محرم، وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٢] يقتضي الحال التام، وأن لا يبقى شيء من الإحرام بعد الإحلال المطلق، ومن بقيت عليه الإفاضة فلم يحل الإحلال التام، ومثله قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] فلو وضعت واحدًا وبقي آخر لم يكن قد وضعت الوضع التام؛ لأن الرجهة قبل وضعها الثاني تصح.

واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث عائشة مرفوعًا: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" (١) فيه الحجاج بن أرطأة (٢)، وبحديث الحسن العرني، عن ابن عباس -ولم


(١) رواه أحمد ٦/ ١٤٣، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ٢/ ٤٣١ (٩٩٥)، والحارث بن أبي اسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٣٧٧)، وابن خزيمة ٤/ ٣٠٢ (٢٩٣٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٢٨، والدارقطني ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/ ١٣٦ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا به.
(٢) ورواه إسحاق ٢/ ٤٣٢ (٩٩٧)، والدارقطني ٢/ ٢٧٦ من طريق الحجاج، عن أبي بكر بن عبد الله بن ابي الجهم عن عمرة عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "إذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء". قال البيهقي: ورواه محمد بن أبي بكر عن يزيد بن هارون فزاد فيه: "وذبحتم فقد حل لكم .. " الحديث.
وهذا من تخليطات الحجاج وإنما الحديث الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنهما، وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٢٦٠: مداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (١٠٤٦): ضعيف بزيادة: "وحلقتم"، وانظر: "الضعيفة" (١٠١٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>