للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

العمرة في اللغة:

الزيارة، وقيل؛ لأنها من عمارة المسجد الحرام.

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (١).

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن نافع عنه: ليس من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان (٢)، وأخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن موسى، وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج مثله بزيادة: لمن استطاع إلى ذَلِكَ سبيلًا، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير، ثم قال: سند صحيح على شرطهما (٣).

قلت: وروي مرفوعًا عنه: "ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان"، وسيأتي الكلام عليه في الباب.

وأثر ابن عباس أخرجه الشافعي، والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وابن حزم (٤).

واختلف العلماء في وجوب العمرة (٥)، وكان ابن عمر وابن عباس


(١) مسلم (١٣٤٩) كتاب: الحج، باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٢١٦ (١٣٦٥٣) كتاب: الحج، من كان يرى العمرة فريضة.
(٣) "المستدرك" ١/ ٤٧١، وعنه البيهقي ٤/ ٣٥١، وكذا رواه الدارقطني ٢/ ٢٨٥ من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج به.
(٤) الشافعي في "الأم" ٢/ ١١٣، "سنن البيهقي" ٤/ ٣٥١، "المستدرك" ١/ ٤٧١، "المحلى" ٧/ ٣٨.
(٥) في هامش الأصل: نقل السهيلي في "روضه" عن عطاء وجوبها على غير المكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>