للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقولان: هي فرض (١)، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، والشعبي (٢)، وإليه ذهب الثوري، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الجهم (٣)، وقال ابن مسعود: العمرة تطوع (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور (٥)، وقال النخعي: هي سنة (٦)، وهو قول مالك قال: ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها (٧)، احتج الأولون بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] أي: أقيموا، وإذا كان الإتمام واجبًا، فالابتداء واجب بناء على أن التطوع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوع يجب إتمامها، وكذا حج التطوع، والحج لا يقاس عليه.

قال المخالف: وأثر ابن عمر قد أخرجه البخاري موقوفًا فلا حجة فيه، ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة للحج لا يدل على وجوبها، وإنما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات لقوله: "تابعوا بين الحج والعمرة" (٨).


(١) رواه عن ابن عمر: ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٦ (١٣٦٥٣)، والبيهقي ٤/ ٣٥١. ورواه عن ابن عباس: الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٧١ وصححه، والبيهقي ٤/ ٣٥١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٣٦٥١، ١٣٦٦٠ - ١٣٦٦١).
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٣٥، "البيان" ٤/ ١٠، "المغني" ٥/ ١٣.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٥ (١٣٦٤٦).
(٥) "مختصر الطحاوي" ص ٩٥.
(٦) "المصنف" ٣/ ٢١٦ (١٣٦٤٩).
(٧) "الموطأ" ١/ ٤٤٤ (١١٣٠) كتاب: المناسك، باب: جامع ما جاء في العمرة.
(٨) روي من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة.
حديث ابن عباس رواه النسائي ٥/ ١١٥، وفي "الكبرى" ٢/ ٣٢٢ (٣٦٠٩، ٣٦١١)، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٠٩، والطبراني ١١/ ١٠٧ (١١١٩٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>