للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - قصد إلى التنعيم في ذَلِكَ؛ لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روى من حديث عائشة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: "احمل أختك"، فأخرجها من الحرم، قالت: والله ما ذكر الجعرانة، ولا التنعيم، فلتهلَّ بعمرة، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة (١). فأخبرت أنه - عليه السلام - لم يقصد إلا الحل لا موضعًا معينًا، وقصد التنعيم؛ لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرهم هو الحل. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (٢)، والشافعي، وسؤال سراقة يحتمل أن يكون أراد عمرتنا هذِه في أشهر الحج لعامنا هذا، ولا نفعل ذَلِكَ فيما بعد؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج، أو للأبد. فقال - عليه السلام -: "هي للأبد" أي: لكم أن تفعلوا ذَلِكَ أبدًا، وليس على الفسخ، فقد كان خاصًّا بهم كما سلف.

وهكذا رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد (٣).

وتابعه خصيف والأوزاعي جميعًا، عن عطاء، عن جابر (٤).


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٤١ (٤٠٨٥)، ورواه بنحوه أحمد ٦/ ٢٤٥، وأصله في الصحيحين كما في حديث الباب.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧).
(٤) متابعة خصيف رواها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٩١، والطبراني ٧/ ١٢٦ (٦٥٧٩).
ومتابعة الأوزاعي رواها أبو داود (١٧٨٧) كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج، وابن ماجه (٢٩٨٠) كتاب: المناسك، باب: فسخ الحج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٩٢ (٣٨٨٤)، وابن حبان ٩/ ٢٣٢ (٣٩٢١) كتاب: الحج، باب: التمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>