للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وقال ابن جريج، عن عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ (١) وطريق البخاري، عن عطاء، عن جابر سلف أول الباب، وقال الداودي: يعني به جواز التمتع وحمله

قوم على الفسخ.


(١) رواه النسائي في "المجتبى" ٥/ ١٧٨، وفي "الكبرى" ٢/ ٣٦٦ (٣٧٨٧)، والطحاوي ٢/ ١٩٢، وابن حبان ٩/ ١٠٠ - ١٠١ (٣٧٩١)، وأبو نعيم في "المستخرج" ٣/ ٣١٣ - ٣١٤ (٢٨٢٠)، والبيهقي ٤/ ٣٣٨، والحديث من هذا الطريق سيأتي (٢٥٠٥ - ٢٥٠٦) وفيه: "هي لنا أو للأبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>