للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفنا الاختلاف اللغوي: هل يقال من العدو: حصر فهو محصور، ومن المرض: أحصر فهو محصر، وهو قول الكسائي وأبي عبيد، أو أحصر من المرض ومن العدو ومن كل شيء حبس الحاج، كما قال عطاء، وهو قول النخعي والثوري والكوفيين (١)، وهو قول الفراء وأبي عمرو، والحجة لذلك الآية المذكورة، وإنما نزلت في الحديبية، وكان حبسهم يومئذٍ بالعدو.

وقال أبو عمرو: يقال حصرني الشيء وأحصرني: حبسني.

وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصار بمرض عند الجمهور على ما يأتي بيانه بعد. وفي بعض نسخ البخاري بعد قوله: (وجزاء الصيد) {وَحَصُورًا}: لا يأتي النساء، وهو قول سعيد بن جبير (٢) وعطاء (٣) ومجاهد (٤) في تفسير الآية، وهو بمعنى: محصور كأنه منع مما يكون من الرجال، وفعول بمعنى: مفعول كثير في كلام العرب، كحلوب وركوب.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كتاب: التفسير، تفسير سورة آل عمران، ووصله الحافظ بسنده في "تغليق التعليق" ٤/ ١٨٨، ورواه كذلك ابن المبارك في "الزهد والرقائق" ص ٥٣٢ (١٥١٦)، والطبري ٣/ ٢٥٥ (٦٩٨٠ - ٦٩٨٢)، وابن الجعد في "مسنده" ص: ٣٢٢ (٢٢٠٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٣٥٦ (٨٥٠٢).
(٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ٣٥.
(٤) رواه الطبري ٣/ ٢٥٥ (٦٩٨٣ - ٦٩٨٤)، والبيهقي ٧/ ٨٣ كتاب: النكاح، باب: من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح، وعبد الرحمن في "تفسير مجاهد" ١/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>