للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الحرم اسم التقصير واقع عليه إذا لم يبلغ مكة؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥].

وقول ابن عمر: إنما شأنهما واحد، يعني: الحج والعمرة في اجتناب ما يجتنب المحرم بالحج وفي العمل لهما؛ لأن طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا يجزئ القارن عنده.

واختلفوا فيمن أحصر بمرض؛ فقال مالك: لا يجوز له التحلل دون البيت بالطواف والسعي، ثم عليه حج قابل والهدي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن عمر وابن عباس. وقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو، يبعث بهديه إلى الحرم، فإذا علم أنه نحر عنه حل في مكانه من غير عمل عمرة، وإنما لم ير عليه عمرة؛ لأنه محرم والعمرة تحتاج إلى إحرام مستأنف ولا يدخل إحرام على إحرام. وهو قول النخعي وعطاء والثوري (١).

واحتجوا بالحديث السالف هناك "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل" (٢)، فيحتمل أن يكون معناه: فقد حل له أن يحل إذا نحر


(١) انظر: "مختصر الطحاوي": ص ٧١، "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٣، ٢٤٩، "الموطأ" ٢/ ٥٠٧، "المنتقى" ٢/ ٢٧٦، "المغني" ٥/ ٢٠٣.
(٢) رواه أبو داود (١٨٦٢ - ١٨٦٣) كتاب: المناسك، باب: الإحصار، والترمذي (٩٤٠) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج -وقال: حديث حسن- والنسائي في "المجتبى" ٥/ ١٩٨ - ١٩٩ كتاب: المناسك، فيمن أحصر بعدو، وفي "الكبرى" ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٣٨٤٣ - ٣٨٤٤) كتاب: الحج، فيمن أحصر بغير عدو، وابن ماجه (٣٠٧٧ - ٣٠٧٨) كتاب: المناسك، باب: المحصر، وأحمد ٣/ ٤٥٠، وابن سعد في "طبقاته" ٤/ ٣١٨، والدارمي ٢/ ١٢٠٥ (١٩٣٦) كتاب: الحج، باب: في المحصر بعدو، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٤/ ١٧٤ - ١٧٥ (٢١٥٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٩ =

<<  <  ج: ص:  >  >>