للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت له: هل أستطيع أن أضيف إلى حجتي عمرة؟ قال: لا ذَلِكَ لو كنت بدأت بالعمرة ضممت إليها حجًّا (١)، وهذا قول مالك وأبي حنيفة قالا: ويصير قارنًا (٢)، قال مالك: ولا تدخل العمرة على الحج، وهو قول أبي ثور وإسحاق. وقال الكوفيون: تجوز ويصير قارنًا، وقال الشافعي بالعراق كقول الكوفي، وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذَلِكَ.

قال ابن المنذر: والحجة لقول مالك: أن أصل الأعمال أن لا يدخل عمل على عمل ولا صلاة على صلاة، ولا صوم على صوم ولا حج على حج، ولا عمرة على عمرة إلا ما خصت السنة في إدخال الحج على العمرة، وعلى الذي يحرم بعمرة إذا ضم إليها حجًّا فقد ضم إلى العمل الذي كان قد دخل فيه، وألزم نفسه أعمالًا لم تكن لزمته حين أحرم بالعمرة، مثل الخروج إلى منى والوقوف بالموقفين، ورمي الجمار، والمقام بمنى، وغير ذَلِكَ من أعمال الحج، والذي يضم إلى الحج عمرة لم يضم إليها عملًا؛ لأن عمل المفرد والقارن واحد، والذي يعتمد عليه في هذا الباب السنة وإجماع الأمة (٣).


(١) لم أقف عليه من هذا الطريق، إنما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٥٧ كتاب: مناسك الحج، باب: إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، و ٢/ ٢٠٥ باب: القارن، والبيهقي ٤/ ٣٤٨ كتاب: الحج، باب: إدخال الحج على العمرة، و ٥/ ١٠٨، باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد. من عدة طرق عن منصور والأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي قال: لقيت عليًا .. الحديث، ليس في حديث منها عن مالك بن الحارث قال لقيت عليًا، إنما يرويه مالك عن أبي نصر السلمي، قوله، وقال البيهقي ٥/ ١٠٨: كذا روي عن فضيل عن منصور، ورواه الثوري عن منصور، وكذلك شعبة وابن عيينة، وأبو نصر السلمي مجهول.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠١، "المدونة" ١/ ٣٠٠.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١١/ ١٣٨، "المغني" ٥/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>