للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك الأشياء من الطواف والسعي والرمي قد صد عنه المحرم، وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله، والحلق لم يحل بينه وبينه وهو قادر على فعله فما كان يصل إلى فعله فحكمه فيه في حال الإحصار كحكمه في غير حال الإحصار، وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه (١).

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه حلق حين صد في حديث ابن عمر والمسور (٢)، وليس لأحد قياس مع وجود السنة الثابتة، وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين يوم الحديبية ثلاثًا لأنهم لم يشكوا، وللمقصرين مرة (٣)، فثبت بتفضيله من حلق منهم على من قصَّر، أنه كان عليهم ذَلِكَ كما يكون عليهم لو وصلوا البيت، ولولا ذَلِكَ لما كانوا فيه إلا سواء، ولا كان لبعضهم في ذَلِكَ فضيلة على بعض، فبان أن حكم الحلق والتقصير لا يزول بالإحصار، وقد روى الطبراني والنسائي أيضًا، من حديث ناجية بن جندب، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي. فقلت: يا رسول الله، أتبعث معي بالهدي فلأنحرنه بالحرم. قال: "كيف تصنع به؟ " قلت: آخذ به أودية فلا يقدرون عليه، فانطلقت حَتَّى نحرته بالحرم (٤)، وقد ثبت عنه حين صد في حديث المسور:


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٣١ - ٢٧٣٢) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد.
(٣) سلف برقم (١٨٢٧ - ١٨٢٨) باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ورواه مسلم (١٣٠١ - ١٣٠٢) كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير.
(٤) لم أقف عليه عند الطبراني، إنما رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٣٢ (٣٣١٢)، فلعله خطأ في النسخ؛ لتشابه الاسمين، ورواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٥٣ (٤١٣٥) كتاب: الحج، هدي المحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>