للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه حلق، قال (١): وذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم ذبح في غيره (٢) احتجاجًا بحديث ابن عباس، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره. وقالوا: إنما نحر هديه بالحديبية إذ صد دل أن من (لم) (٣) يمنع من إدخال هديه في الحرم أن يذبحه في غير الحرم. وهذا قول مالك (٤)، وروى سفيان من حديث أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع علي وعثمان فاشتكى الحسن بالسقيا وهو محرم

فأصابه برسام (٥) فأومأ إلى رأسه فحلق ونحر جزورًا (٦)، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد فلم يذكر عثمان ولا أن الحسن كان محرمًا (٧) (٨).


(١) يعني: الطحاوي.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤١.
(٣) المعنى غير مستقيم بها ولعلها زائدة، وانظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤١.
(٤) انظر: "التمهيد" ١٢/ ١٥٠.
(٥) البرسام بالكسر، علة يهذي فيها، نعوذ بالله منها، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، ثم يتصل إلى الدماغ.
انظر: "الصحاح" ٥/ ١٨٧١، "تاج العروس" ١٦/ ٤٨، "القاموس المحيط" ص ١٣٩٥. مادة: برسم.
(٦) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٢ باب: الهدي يصد عن الحرم ..
(٧) "الموطأ" ١/ ٤٧٨ (١٢٢٤) كتاب: المناسك، جامع الهدي.
(٨) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الثلاثين. وبجوارها: آخر ٦ من ٧ من تجزئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>