للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمرض أو غيره أن يحل دون البيت، وهو خلاف ما قدمناه عنه: أن المحصر بمرض لا يحله إلا البيت، وتفرقته بين أن يستطيع وبين أن لا، خلاف مذهب مالك، وقول مالك: ينحر هديه ويحلق رأسه لا خلاف في جواز التحلل في حصر العدو في موضعه (١).

قال ابن التين: والتحلل يصح بأحد وجهين: أحدهما: أن يتيقن بقاءه لقوته وكثرته، وإن كان بينه وبين الحج ما يعلم أن لو زال لأدركه.

والثاني: أن يكون العذر لا يرجى زواله، ولا يكون محصورًا حَتَّى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العذر لا يدرك الحج، فيحل حينئذٍ عند ابن القاسم وعبد الملك، وقال أشهب: لا يحل

حَتَّى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حَتَّى يروح الناس إلى عرفة (٢).

وقوله: (وقبل أن يصل الهدي إلى البيت). ظاهره مخالفة ابن عباس في قوله السالف فيما إذا استطاع.

وقوله: (ولا قضاء عليه). أي: لأنه محصر متطوع، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، فإن كان فرضًا مستقرًا بقي في ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد. وقال مالك وأصحابه: لا يجزئه عن حجة الإسلام، وخالف عبد الملك وأبو مصعب فيه (٤).

وقوله: (والحديبية خارج من الحرم). وهو من قول البخاري، وصله بقول مالك وليس من قوله.


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣٢، "المنتقى" ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٢) المصدرين السابقين.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٤، "المنتقى" ٢/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>