للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (١).

وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله (٢).

وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة" (٣).

وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام (٤)، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.

وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء (٥).

وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي (٦)، وهو قول عروة.

وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.


(١) "المستدرك" ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ كتاب المناسك، والحديث رواه أبو داود (١٨٦٤)، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، لذا ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٥) كتاب: الحج، في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه.
(٣) "المصنف" ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٣).
(٤) "المدونة" ١/ ٢٩٧.
(٥) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣٣.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٢)، والبيهقي ٥/ ١٧٥ كتاب: الحج، باب: ما يفعل من فاته الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>