للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالكًا هو الذي أسقطه (١). قال ابن حزم: والصحيح في خبر كعب ما رواه ابن أبي ليلى، والباقون روايتهم مضطربة موهومة، والقصة واحدة، ووجب أخذ ما رواه أبو قلابة والشعبي عنه؛ لثقتهما، ولأنها مبينة لسائر الأحاديث (٢).

قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: الإطعام في فدية الأذى مدَّان بمده - عليه السلام - على ما جاء في حديث كعب. وروي عن الثوري وأبي حنيفة: أنهما قالا في الفدية: من البر نصف صاع، ومن التمر أو الشعير أو الزبيب صاع لكل مسكين (٣). وهذا خلاف نص الحديث ولا معنى له، وعمَّ الشارع جميع أنواع الطعام، ولم يستثن بعض ما يطعم المساكين، وقاس أبو حنيفة: كفارة الأيمان على كفارة فدية الأذى فأوجب في كفارة الأيمان وسائر الكفارات مدين مدين لكل إنسان، كما ستعلمه.

وقام الإجماع على أن أقل النسك شاة (٤)، وبها أفتى الشارع كعب بن عجرة، وقد ثبت كما قال ابن بطال: أنه نسك ببقرة، ثم ساقه بإسناده من حديث سليمان بن يسار قال: ذبح كعب بقرة فأخذ بأرفع الكفارات، ولم تكن هذِه مخالفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت موافقة وزيادة.

ففيه من الفقه: أن من أُفتي بأيسر الأشياء وأقل الكفارات أن له أن يأخذ بأعالي الأمور، وأرفع الكفارات كما فعل كعب، قال ابن المنذر:


(١) "التمهيد" ٢٠/ ٦٢. وانظر: "سنن الشافعي" ٢/ ٩٦ - ١٠٠.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢١ - ١٢٢، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٩٥ - ١٩٧، "الموطأ" ٢٧١، "المنتقى" ٣/ ٧٢ - ٧٢، "الأم" ٢/ ١٥٨، "المغني" ١١/ ٩٤ - ٩٧.
(٣) "الاستذكار" ١٢/ ٢٤٩.
(٤) "المحلى" ٧/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>