للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ذاكرًا، وقد سلف.

قال مجاهد والحسن: هو العامد للصيد مع نسيان الإحرام حال قتله، فإن قتله عامدًا ذاكرًا فأمره إلى الله، ولا حكم عليه؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارة مثل ما قتل في صورته وشبهه أو قيمة الصيد يصرف في مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها نعم بخلاف غيرها (١).

قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، وخولف.

{يحَكُمُ بِهِ} أي: بالمثل.

{هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} الحرم كله؛ لأن الكعبة فيه، ويجوز فيه من الصغار ما لا يجوز في الأضحية خلافًا لأبي حنيفة.

{أَو كَفَّاَرَةٌ} يشترى بقيمة المثل طعام، أو بقيمة الصيد أو عدل الطعام صيامًا عن كل مد يومًا أو ثلاثة أيام، أو عن كل صاع يومين، وهي مخيرة أو مرتبة في المثل، ثم الطعام ثم الصيام قاله ابن عباس (٢)، وقد أسلفنا كلام البخاري في العدل، وقرئ بالكسر (٣)،


(١) رواه عن مجاهد، عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٨٩ (٨١٧٣ - ٨١٧٤)، وسعيد ابن منصور ٤/ ١٦١٨ (٨٢٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨ (١٥٢٨٨) كتاب: الحج، من قال: عمد الصيد وخطأه سواء، والطبري ٥/ ٤١ - ٤٢ (١٢٥٤٨ - ١٢٥٤٩، ١٢٥٥٣)، وعبد الرحمن في "تفسير مجاهد" ١/ ٢٠٤، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٥٧٧ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. ورواه عن الحسن ابن جرير ٥/ ٤٢ (١٢٥٥٨)، وعزاه في "الدر المنثور" ٥/ ٥٧٨ لابن جرير.
(٢) رواه ابن جرير ٥/ ٤٦ (١٢٥٧٣ - ١٢٥٧٤، ١٢٥٧٦)، ٥/ ٥٢ (١٢٦٠٦) وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٨ (٦٨١١).
(٣) انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>