للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأغرب محمد بن عبد الله المالكي فقال: لا جزاء في غير العمد ولا في العمد إذا تكرر، وليس عليه إن عاد إلا ما أوعده به أو يعفو عنه، ونقله عن ابن عباس (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وطاوس وأبي ثور،

وقيل: إن {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} مردود إلى قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ} وفيه بعد.

واختلفوا في تأويل قوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مثل، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة وإن كان له مثل، ثم يشتري بتلك القيمة هديًا أو طعامًا أو يتصدق بقيمته (٣).

قالوا: لما لم يجز أن يراد بالمثل المثل من الجنس علم أن المراد به القيمة، وأنها تصرف في النعم يدل على أن المراد بالمثل القيمة قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] وهو عام في جميع الصيد سواء كان له مثل أو لم يكن، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره فإن الواجب في إتلافه القيمة، فصار المراد بالمثل القيمة، في أحد الأمرين، وجوابه أن قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المراد به: مثل المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في النعامة نعامة، وفي بقر الوحش بقرة، فلما قال:


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٩٣ (٨١٨٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٢٣ (١٥٧٦٢)، وابن جرير ٥/ ٦١ (١٢٦٥٥)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٩ (٦٨١٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٨١٨٦)، وابن جرير ٥/ ٦٢ (١٢٦٦٢).
(٣) "المنتقى" ٢/ ٢٥٣، وانظر: "المبسوط" ٤/ ٨٢ - ٨٣، "الأم" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>