للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى جابر أنه - عليه السلام - سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: "نعم، وفيه كبش إذا صاده المحرم" (١) ولم يفصل بين العمد والخطأ، والقياس يدل عليه أيضًا كما في فساد الحج بالجماع، والخطأ بالكفارة أولى من العمد دليله كفارة القتل.

واحتج أهل الظاهر بحديث: "وضع عن أمتي الخطأ" (٢)، والمراد وضع الإثم.

فإن الفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليسا في إتلاف الأموال، وما رووه عن ابن عباس فإسناده ضعيف، رواه قتادة عن رجل عن ابن عباس، قاله إسماعيل بن إسحاق.


= ورواه عن ابن عباس البيهقي أيضًا ٥/ ١٨٢ باب: فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. ورواه عن ابن عمر عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤١٣ (٨٢٥٨، ٨٢٦١ - ٨٢٦٢) كتاب: المناسك، باب: القمل.
(١) رواه أبو داود (٣٨٠١) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٩ (١٥٦١٧) كتاب: الحج، في الضبع يقتله المحرم، والدارمي ٢/ ١٢٣٥ (١٩٨٤) كتاب: المناسك، باب: في جزاء الصيد، وابن الجارود ٢/ ٧٣ - ٧٤ (٤٣٩)، وابن خزيمة ٤/ ١٨٢ (٢٦٤٦) كتاب: المناسك، باب: ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٤ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وابن حبان ٩/ ٢٧٧ (٣٩٦٤) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٣٤٤، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ - وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٨٣ كتاب: الحج، باب: فدية الضبع، ٩/ ٣١٩ كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في الضبع والثعلب، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ٨٨ (١٩٢١٩) كتاب: الضحايا، أكل الضبع والثعلب، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٦٧ - ١٦٨، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٧/ ٢٣٢، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) تقدم تخريجه باستيفاء شديد، وانظر: "الإرواء" (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>