(١) رواه أبو داود (٣٨٠١) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٩ (١٥٦١٧) كتاب: الحج، في الضبع يقتله المحرم، والدارمي ٢/ ١٢٣٥ (١٩٨٤) كتاب: المناسك، باب: في جزاء الصيد، وابن الجارود ٢/ ٧٣ - ٧٤ (٤٣٩)، وابن خزيمة ٤/ ١٨٢ (٢٦٤٦) كتاب: المناسك، باب: ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٤ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وابن حبان ٩/ ٢٧٧ (٣٩٦٤) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٣٤٤، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ - وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٨٣ كتاب: الحج، باب: فدية الضبع، ٩/ ٣١٩ كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في الضبع والثعلب، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ٨٨ (١٩٢١٩) كتاب: الضحايا، أكل الضبع والثعلب، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٦٧ - ١٦٨، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٧/ ٢٣٢، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". (٢) تقدم تخريجه باستيفاء شديد، وانظر: "الإرواء" (٨٢).