للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب جماعة العلماء في تأويل الآية، وقالوا: لا حجة في سؤال عمر؛ لأنه يجوز أن يسأله عن ذَلِكَ ليعلم إن كان قتله عمدًا، ثم قتل بعده صيدًا عمدًا انتقم الله منه فأراد عمر تحذيره من ذَلِكَ مع أنه قد روى شعبة هذا الحديث عن قبيصة أنه أجاب عمر بلا أدري، فأمره بالفدية (١). فخالف رواية سفيان، فدل على أن السؤال كان ليقف به على الانتقام في العودة مع أن الأشبه بمذهب عمر مذهب الجماعة.

روى شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود أن كعبًا قال لعمر: إن قومًا استفتوني في محرم قتل جرادة، فأفتيتهم أن فيها درهمًا، فقال: إنكم يا أهل حمص كثيرة دراهمكم؛ تمرة خير من جرادة (٢)، أفلا ترى عمر لم ينكر على كعب تركه سؤال القوم عن قتل المحرم للجرادة إن كان عمدًا أو خطأ؛ لاستواء الحكم في ذَلِكَ عنده، ولو اختلف الحكم في ذَلِكَ عنده لأنكر عليه تركه السؤال عن ذَلِكَ، وهذا ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو كلهم قد أجاب بما أصاب المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذَلِكَ ولا خطأ (٣)، ولا يكون ذَلِكَ إلا لاستواء الحكم عندهم في ذَلِكَ، ثم السنة الثابتة عن الشارع تدل على هذا المعنى.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٧ (٨٢٤٠) كتاب: المناسك، باب: الوبر والظبي، والبيهقي ٥/ ١٨١.
(٢) لم أقف عليه بهذا الإسناد، وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤١٠ - ٤١١ (٨٢٤٧)، عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود، به، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٠ كتاب: الحج، في المحرم يقتل الجرادة، عن ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب، به، ومن طريق أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر.
(٣) رواه عن ابن مسعود البيهقي ٥/ ١٨٠ كتاب: الحج، باب: قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>