للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (والخيل). قالت به فرقة، كما قاله ابن التين، وأجازها أبو يوسف ومحمد، والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث لحديث جابر وأسماء: أنهم أكلوه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكرهها مالك وأبو حنيفة (١)، وسيأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى (٢).

إذا عرفت ذَلِكَ، فاتفق أئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء، منهم: الليث والأوزاعي والثوري والأربعة وإسحاق (٣)، وخالف أهل الظاهر فقالوا: لا يجب الجزاء إلا على المتعمد للآية؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن الخاطئ بخلافه وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنى، وقالوا: قد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذَلِكَ كان مذهبه.

روى سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن عمر أنه سأل رامي الظبي وقاتله: أعمدًا أصبته أم خطأ؟ (٤) قالوا: ولم يسأله عمر عن ذَلِكَ إلا لافتراق حكمهما عنده.

وروي مثله عن ابن عباس.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٠ - ٢١١، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٧٠ - ٢٧٢، "المبسوط" ١١/ ٢٣٤، "المنتقى" ٣/ ١٣٢ - ١٣٣، "المجموع" ٩/ ٥ - ٧، "الفروع" ٦/ ٢٩٩.
(٢) سيأتي برقم (٥٥١٠)، ورواه مسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧،
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨ (٨٢٣٩ - ٨٢٤٠)، والبيهقي ٥/ ١٨١ كتاب: الحج، باب: جزاء الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>