للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصباح بن عبد الله البجلي قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح؟ قال: نعم (١)، وعن إبراهيم: يذبح المحرم كل شيء إلا الصيد (٢)، وكذا قاله الحكم وحماد وعطاء (٣).

وأما أثر ابن عباس فذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره"، وكأن البخاري ذكر هذا التعليق ليستدل به على ما روي عن الحسن وعطاء أنهما قالا: ذبيحة المحرم ميتة (٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

وقال ابن التين: على قول ابن عباس عامة العلماء.

وقال ابن بطال: ما ذكراه قول الجماعة، العلماء لا خلاف بينهم أن الداجن كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج وشبهه يجوز للمحرم ذبحها؛ لأن الداجن كله غير داخل في الصيد (٥).

وأما حمام مكة فليس من الداجن وهو داخل في الصيد المحرم على المحرم.

وقال الحربي في "مناسكه": يذبح المحرم الدجاج الأهلي، ولا يذبح الدجاج السندي، ويذبح الحمام الشامي، ولا يذبح الطيارة، ويذبح الأوز، ولا يذبح البط البري، ويذبح الغنم والبقر الأهلية، ويصيد السمك وكل ما كان في البحر، ويجتنب صيد الضفادع. وهذِه تفاصيل غريبة.


(١) "المصنف" ٣/ ٢٩٩ (١٤٥١٨) كتاب: المناسك، في المحرم يذبح.
(٢) "المصنف" ٣/ ٢٩٩ (١٤٥١٩).
(٣) "المصنف" ٣/ ٢٩٩ (١٤٥٢٠).
(٤) "المصنف" ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (١٤٥٢٢ - ١٤٥٢٣).
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>