للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقبل حَتَّى إذا كان بقديد أهدي له بعض حمار وحش فرد وقال: "إنا حرم لا نأكل الصيد" كذا قال: عن صالح، عن عبيد الله، ولم يذكر ابن شهاب، وقال: بعض حمار وحش، وعند حماد بن زيد في هذا أيضًا عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن الصعب أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحمار وحمش، رواه إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب كما قدمناه، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم، وفي رواية سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس: لحم حمار وحش، قال سعيد: عجز حمار وحش، فرده يقطر دمًا، رواه شعبة عن الحكم عنه (١)، وقال مقسم: رجل حمار (٢)، وقال عطاء: عضد صيد (٣)، وقال طاوس: عضوًا من لحم صيد (٤). وكذا قال غيره.

هكذا رواه الزهري عن عبيد الله (٥)، وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه، وظاهر تبويب البخاري أنه كان حيًّا، وقال بعضهم في بعض الروايات: رجل حمار (٦). وهو دال على صحة قول ابن عمر وابن عباس أن أكل لحم الصيد حرام على المحرم (٧).

قال إسماعيل القاضي: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه (صيد) (٨) من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذَلِكَ كان أكله


(١) مسلم (١١٩٤/ ٥٤) كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم.
(٢) رواه أحمد ١/ ٢١٦.
(٣) رواه أبو داود (١٨٥٠) كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم.
(٤) رواه مسلم (١١٩٥/ ٥٥).
(٥) رواه مسلم (١١٩٣/ ٥١ - ٥٢).
(٦) مسلم (١١٩٤/ ٥٤).
(٧) رواهما عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٦، ٤٢٨ (٨٣٢٠، ٨٣٢٩) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد.
(٨) من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>