للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائزًا، قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث: يقطر دمًا، كأنه صيد في ذَلِكَ الوقت، قال: وإنما تأول سليمان؛ لأنه موضع يحتاج إليه.

وأما رواية مالك فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدًا حيًّا ولا يزكيه، وإنما يحتاج إلى التأويل، قول من قال: بعض حمار، قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان تكون الأحاديث كلها المرفوعة في هذا الباب غير مختلفة (١). وفي "المبسوط" من رواية ابن القاسم ونافع، عن مالك: كان الحمار حيًّا.

وقال الطبري: الأخبار عن الصعب مضطربة، والصحيح أنه حي؛ للإجماع على منع قبول المحرم هبة الصيد، وكيف يكون رجله وهو يقول: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وهو يأكل لحمه، فرده عليه

يحتمل أنه لا يصح له قبوله أو يصح فيرسله.

قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى الحمار حيًّا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه، وإيضاحه في حديث جابر -يعني: السالف قبل (٢) - قال الشافعي: وحديث مالك أن الصعب أهدى

حمارًا أثبت من حديث أنه أهدى له لحم حمار (٣).

قال البيهقي: وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه، ذكره ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه أن الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح


(١) من "التمهيد" ٩/ ٥٤ - ٥٧ بتصرف.
(٢) تقدم تخريجه باستيفاء.
(٣) "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣، "المعرفة" للبيهقي ٧/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>