للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية سالم: "لا جناح على من قتلهن في الحل والحر" (١)، وهذا أعم فدخل فيه المحرم وغيره، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغيره أولى وأحرى به، لكن لكل وجه منها حكم.

وفي رواية أيوب: قيل لنافع: والحية؟ قال: الحية لا شك في قتلها، وفي لفظ: لا يختلف في قتلها (٢).

قال أبو عمر: وليس كما قال نافع، قد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم، ولكنه شذوذ، وليس في حديث ابن عمر عن أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود (٣).

قلت: قد علمت رواية البيهقي السالفة يوضحه قول نافع: الحية لا شك في قتلها، يعني في الحديث الذي رواه عن مولاه، وفي حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية .. " الحديث (٤). وللترمذي -وقال: حسن- من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "يقتل المحرم السبع العادي" (٥)، ولابن ماجه زيادة: "الحية" (٦)، وفي نسخة: "الضاري والفويسقة" فقيل له: لم


(١) رواه مسلم (١١٩٩/ ٧٧).
(٢) "سنن البيهقي" ٥/ ٢٠٩.
(٣) "التمهيد" ١٥/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٤) رواه أبو داود (١٨٤٧) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وابن خزيمة ٤/ ١٩٠ (٢٦٦٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠ في الحج، باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٧٠. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٢٠)، وانظر "الإرواء" (١٠٣٦).
(٥) الترمذي (٨٣٨)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٤٣٣).
(٦) ابن ماجه (٣٠٨٩) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>