للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت (١)، ولأبي داود ذكر الحية ويرمي الغراب ولا يقتله (٢). وعن ابن عمر: يقتل المحرم الأفعى والأسود، قال: والأسود الحية، وعن محمد بن الحنفية عن علي: يقتل الغراب الأبقع ويرمي الغراب تخويفًا، قال أبو عمر: حديث فيه ضعف، وحديث أبي سعيد لا يحتج به على مثل حديث ابن عمر (٣).

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد بإسناد جيد: "خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة … " الحديث (٤).

قال الشافعي: المعنى في جواز قتل من ذكر؛ لأنهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم


(١) رواه أحمد ٣/ ٧٩ - ٨٠ من حديث أبي سعيد، وكذا رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٢٣)، وابن ماجه (٣٠٨٩)، وأبو يعلى ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٦، والذهبي في "السير" ١٦/ ١٢، وفي "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٨٨٨ وقال: حديث غريب من الأفراد الحسان، يقال: إن العسال روى في "معجمه" عن أربع مائة نفس، وقد رأيته اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١١٢: فيه: يزيد بن أبي زياد، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (١٠١٦): هذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد، وإن أخرج له مسلم وإنما أخرج له مقرونًا بغيره، ومع ذلك فهو ضعيف، واختلط بأخرة اهـ. وضعفه الألباني في "الأدب المفرد" (١٢٢٣).
(٢) أبو داود (١٨٤٨) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٤: فيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٩).
(٣) "التمهيد" ١٥/ ١٧٤.
(٤) أحمد ١/ ٢٥٧، وصححه الألباني في "صحيح "الجامع" (٣٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>