للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به الخروج من الحرمة، يقول؛ خمس لا حرمة لهن، ولا بقيا عليهن، ولا فدية على المحرم فيهن إذا أصابهن، وإنما أباح قتلهن دفعًا لعاديهن، وفيه وجه آخر هو أن يكون أراد بتفسيقها تحريم أكلها؛ لقوله تعالى وقد ذكر المحرمات: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: ٣]، ويدل على صحة هذا: حديث عائشة مرفوعًا: "الغراب فاسق" فقال رجل من القوم: أيؤكل لحم الغراب؟ قالت: لا ومن يأكله بعد قوله: "فاسق".

وروت عمرة مثله عن عائشة قالت: والله ما هو من الطيبات، تريد قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: ١٥٧]، ومما يدل على أن الغراب يقذر لحمه قول الشاعر:

ولا سرطان أنهار البريص (١) … فما لحم الغراب لنا بزاد

وقيل: إن الفأرة عمدت إلى حبال سفينة نوح فقطعتها، وإن الشارع رآها تصعد بالفتيلة على السقف، وفي تسمية الخمس بالفواسق قيل: لخروجهن عن السلامة منهن إلى الإضرار والأذى، وقيل: لخروجهن عن الحرمة.

والعقرب: يكون للذكر والأنثى، قاله ابن سيده، قال: وقد يقال للأنثى: عقربة، وللذكر: عقربان (٢). وقال صاحب "المنتهى": الأنثى عقرباء ممدود غير مصروف، وقيل: العقربان دويبة كثيرة القوائم غير العقرب، وعقربة شاذة، ومكان معقرِب: بكسر الراء، ذو عقارب، وأرض معقربة، وبعضهم يقول: مَعْقَرَةٌ كأنه رد العقرب إلى ثلاثة


(١) انتهى من "غريب الحديث" للخطابي ١/ ٦٠٣ - ٦٠٤ وقد روى حديثي عائشة بسنده، وروى حديث عمرة عن عائشة أيضًا البيهقي في "سننه" ٩/ ٣١٧ كتاب: الضحايا، باب: ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب.
(٢) "المحكم" ٢/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>