للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتداء، وأما صغارها التي لا تفترس ولا تعدو فلا ينبغي للمحرم قتلها، ونقل النووي اتفاق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، قال: واختلفوا في المراد به، فقيل هو الكلب المعروف، حكاه القاضي عياض عن أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي، وألحقوا به الذئب (١).

قلتُ: قد ورد منصوصًا كما سلف، وحمل زفر الكلب على الذئب وحده، وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالبًا (٢).

فائدة:

قال أبو المعاني: جمع الكلب: أكلب وكلاب وكليب، وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلا للقليل نحو عبد وعبيد، وجمع الأغلب: أكالب.

وقال ابن سيده: قد قالوا في جمع كلاب: كلابات قال:

أحب كلب في كلابات الناس … إليَّ نبحًا كلب أم العباس (٣)

والكالب كالحامل جماعة الكلاب، والكلبة أنثى الكلاب، وجمعها: كلبات ولا تكسر.

أخرى: في "الحيوان" للجاحظ تعداد معايب الكلاب ومثالبها:

خبثها وجبنها وضعفها وشرهها وغدرها وبذاؤها وجهلها وقذرها وكثرة جنايتها وقلة ردها، ومن ضرب المثل في لؤمها ونذالتها وقبحها وقبح معاظلتها وسماجة نباحها، وكثرة أذاها وتقزز الناس من دنوها، وأنها


(١) "مسلم بشرح النووي" ٨/ ١١٤، "إكمال المعلم" ٤/ ٢٠٤. وليس في "الإكمال" حكايته عن أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ٨/ ١١٤ - ١١٥.
(٣) انتهى من "الحيوان" ١/ ٢٢٢ - ٢٢٧ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>