للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالخلق المركب، والحيوان الملفق، وكالبغل في الدواب، وكالراعبي في الحمام، وأنها لا سبع ولا بهيمة ولا جنية ولا إنسية، وأنها من الحن دون الجن، وأنها مطايا الجن ونوع من المسخ، وتنبش القبور، وتأكل الموتى، وأنها يعتريها الكلب من أكل لحوم الناس وإن جلده منتن إذا أصابه مطر، قال روح بن زنباع في أم جعفر زوجته:

وريحها ريح كلب مسه مطر … ريح الكرائم معروف له أرج

فالكلب يأكل العذرة، ويقال في المثل: أبخل من كلب على جيفة، ويشغر ببوله في جوف أنفه ويسدده تلقاء خيشومه (١).

والحية: الأفعى كما جاء في رواية، قال عمر: هن عدو فاقتلوهن (٢)، وفي رواية: حيث وجدتموها، قاله لمعتمرٍ ولمحرم (٣)، وقال زيد بن أسلم: أي كلب أعقر منها (٤). وعن مالك: لا يقتل المحرم قردًا

ولا خنزيرًا ولا الحية الصغيرة (٥).

وقال ابن بطال: أجاز مالك قتل الأفعى وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقور، قال: وأجمع العلماء على جواز قتلها في الحل والحرم (٦). وأما نهيه - عليه السلام - عن قتل حيات البيوت (٧)، فأخذ بعض السلف بظاهره، وقد قال - عليه السلام - فيما رواه ابن مسعود: "اقتلوا الحيات كلهن،


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢١).
(٢) رواه البيهقي ٥/ ٢١١ كتاب: الحج، باب: ما للمحرم قتله ..
(٣) "المحكم" ٧/ ٣٤.
(٤) "سنن البيهقي" ٥/ ٢١١.
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩٢، ٤٩٣.
(٦) سيأتي برقم (٣٣١٢ - ٣٣١٣)، ورواه مسلم (٢٢٣٣) من حديث ابن عمر.
(٧) رواه أبو داود (٥٢٤٩)، والنسائي ٦/ ٥١، والطبراني ١٠/ ١٧٠ (١٠٣٥٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/ ٢٤. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>