للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن خاف ثأرهن فليس مني" (١) وروي هذا القول عن عمر وابن مسعود (٢).

وقال آخرون: لا ينبغي قتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أخذه عليهن، فإن ثبت بعد النشدة قتل حذار الإصابة، فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله حيث وجد حية على فراشه فقتلها قبل مناشدته إياها، واعتلَّوا بحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإن رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذَلِكَ فاقتلوه" (٣) ولا تخالف بينها، وربما تمثل بعض الجن ببعض صور الحيات فيظهر لأعين بني آدم.

كما روى ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة: أن عائشة أم المؤمنين: رأت في مغتسلها حية فقتلتها فأتيت في منامها، فقيل لها: إنك قتلت مسلمًا، فقالت: لو كان مسلمًا ما دخل على أمهات المؤمنين، فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك، فأصبحت فزعة ففرقت في المساكين اثني عشر ألفًا (٤)، وخص ابن نافع الإنذار


(١) رواه عن عمر عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٣ (٨٣٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦ (١٩٨٩٦). ورواه عن ابن مسعود ٤/ ٢٦٧ (١٩٩٠٠).
(٢) "المنتقى" ٢/ ٢٦٣.
(٣) رواه مسلم (٢٢٣٦) كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ١٨٢ (٣٠٥٠٥) كتاب: الرؤيا، رؤيا عائشة رضي الله عنها، وأبو الشيخ في "العظمة" (١١١٤) بإسقاط عائشة بنت طلحة، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ٤٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١١٨، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ١/ ٢٩، وذكره كذلك في "سير أعلام النبلاء" ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ من طريقين: الأول: عن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو يونس -حاتم بن أبي صغيرة- عن ابن أبي مليكة .. به، الثاني: عفيف بن سالم، عن عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة .. به، وقال: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عفيف، وهو ثقة، وابن المؤمل فيه ضعف، والإسناد الأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>