للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمدينة على ظاهر الحديث.

وقال مالك: أحب إليَّ أن ينذر بالمدينة وغيرها وهو بالمدينة أوجب، ولا ينذر في الصحاري (١)، وقال غيره: بالتسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا إنسي، ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في الباب عن ابن مسعود: أنه - عليه السلام - لما رأى الحية بمنى قال: "اقتلوه" وعند مسلم: أمر محرمًا بقتل حية بمنى (٢).

ووقع في تفسير سورة المرسلات: قال البخاري: وقال ابن

إسحاق (٣)، كذا في أكثر النسخ، وكذا ذكره أبو نعيم في "مستخرجه" وسماه محمد بن إسحاق، وفي بعض نسخ البخاري: وقال أبو إسحاق: يعني السبيعي، وقال أيضًا في التفسير: وقال أبو معاوية معلقًا (٤)، وهو عند مسلم موصولًا: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى وغيره، عن أبي معاوية به (٥). وللدارقطني من حديث زر عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرًا" وقال: الموقوف أشبه بالصواب (٦).

والوزغ جمع: وزغة، ويجمع أيضًا على وزغان وأزغان على البدل، قال ابن سيده: وعندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو جمع وزغة (٧)، وقال الجوهري: الجمع أوزاغ (٨). وقال في "المغيث":


(١) مسلم (٢٢٣٥) كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.
(٢) "المنتقى" ٧/ ٣٠٠، ٣٠١.
(٣) سيأتي بعد حديث (٤٩٢١) في التفسير.
(٤) سيأتي بعد حديث (٤٩٣١).
(٥) مسلم (٢٢٣٤) كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.
(٦) "علل الدارقطني" ٥/ ٧٤ - ٧٥.
(٧) "المحكم" ٦/ ٢٨.
(٨) "الصحاح" ٤/ ١٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>