للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع وازع، قيل: سُمي سام أبرص وزغًا لخفته وسرعة حركته (١).

قال أبو حنيفة: إن قتل المحرم غير الكلب العقور والحية والعقرب والغراب والحدأة والذئب ففيه الجزاء إلا أن يكون ابتدأته، فلا جزاء عليه فيها، ويقتل القردان عن بعيره ولا شيء عليه، وقال زفر: سواء ابتدأته السباع أم لا، عليه الجزاء فيما قتل منها (٢).

وقال الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئًا غير الحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور والفأرة.

وعند مالك: يقتل جميع سباع ذوات الأربع إلا أنه كره قتل الغراب والحدأة إلا أن يؤذيا، ولا يجوز له قتل الثعلب والهر الوحشي، وفيهما الجزاء إلا إن ابتدأه بالأذى، ولا يقتل الوزغ ولا البعوض ولا قردان بعيره خاصة، فإن قتله أطعم شيئًا، وإن قتل شيئًا من سباع الطير فعليه الجزاء، ويقتل القراد إذا وجده على نفسه، واختلف في صغار الفئران، ولا يقتل القمل، فإن قتلها أطعم شيئًا، وعند الشافعي: في الثعلب الجزاء (٣).

قال ابن حزم: روى وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد وأنت محرم (٤).

ومن طريق سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور


(١) "المغيث" ٣/ ٤١٠.
(٢) حكاه ابن حزم عن أبي حنيفة "المحلى" ٧/ ٢٣٩.
(٣) "المحلى" ٧/ ٢٣٩.
(٤) "المحلى" ٧/ ٢٤٤، ورواه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٤٩ عن ابن جريج قال: قال عطاء: لكل عدو لك لم يذكر لك قتله فاقتله وأنت حرم، والفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٣٩٧ عن ابن جريج أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>