للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحن محرمون (١).

وعن حبيب المعلم عن عطاء قال: ليس في الزنبور جزاء (٢)، وعن ابن عباس: من قتل وزغًا فله صدقة (٣).

وقال ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان (٤)، وعن عائشة: أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى (٥)، وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم، قال: لا بأس (٦)، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا أمر بقتل الأوزاغ (٧).

وفي حديث عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله (٨)، قال


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٣ (٨٣٨٠ - ٨٣٨١)، وابن أبي شيبة، ٣/ ٣٣٤ (١٤٨٣٦)، ٣/ ٤٢٠ (١٥٧٣٦)، ٣/ ٤٢٠ (١٥٧٣٦)، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ١٠٩ - ١١٠، والذهبي في "السير" ١٠/ ٨٨.
(٢) أورده ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢٤٤ من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٧ (٨٣٩٦).
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٤٧ (٨٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦ (١٩٨٩٣) كتاب: الصيد، ما قالوا في قتل الأوزاغ -لكنه بلفظ: أقتلوا الوزغ في الحل والحرم- والبغوي في "مسند ابن الجعد" ص: ٣٣٢ (٢٢٨٠).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦ (١٩٨٨٧ - ١٩٨٨٨) بنحوه.
(٦) السابق ٣/ ٤٣٢ (١٥٨٤٤)، وانظر: "المحلى" ٧/ ٢٤٤.
(٧) مسلم (٢٢٣٨) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ.
(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٦ (٨٣٩٢)، والدورقي في "مسند سعد" (١٤)، وأبو يعلى في "مسنده" ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (٨٣١).
قلت: والذي في الصحيح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتله، كما في حديث الباب (١٨٣١) في جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وكما سيأتي برقم (٣٣٠٦) في بدء الخلق، ورواه مسلم (٢٢٣٩) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزع، عن عروة أيضًا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: الفويسق، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>