(٢) أورده ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢٤٤ من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب. (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٧ (٨٣٩٦). (٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٤٧ (٨٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦ (١٩٨٩٣) كتاب: الصيد، ما قالوا في قتل الأوزاغ -لكنه بلفظ: أقتلوا الوزغ في الحل والحرم- والبغوي في "مسند ابن الجعد" ص: ٣٣٢ (٢٢٨٠). (٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦ (١٩٨٨٧ - ١٩٨٨٨) بنحوه. (٦) السابق ٣/ ٤٣٢ (١٥٨٤٤)، وانظر: "المحلى" ٧/ ٢٤٤. (٧) مسلم (٢٢٣٨) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ. (٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٦ (٨٣٩٢)، والدورقي في "مسند سعد" (١٤)، وأبو يعلى في "مسنده" ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (٨٣١). قلت: والذي في الصحيح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتله، كما في حديث الباب (١٨٣١) في جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وكما سيأتي برقم (٣٣٠٦) في بدء الخلق، ورواه مسلم (٢٢٣٩) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزع، عن عروة أيضًا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: الفويسق، ولم