قال الحافظ: قال ابن التين: هذا لا حجة فيه، لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع، وقد حفظ غيرها كما ترى، قلت: قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت: نقتل به الوزغ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها، وقوله: زعم سعد، قائل ذلك يحتمل أن يكون من قول عروة فيكون متصلًا فإنه سمع من سعد، ويحتمل أن تكون عائشة، ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعًا، والاحتمال الأخير أرجح. ا. هـ "فتح الباري" ٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤. بتصرف يسير. (١) "علل الدارقطني" ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١. (٢) رواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٣٩٣، والإسماعيلي في "المعجم" ٣/ ٧٨٥ عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. (٣) مسلم (٢٢٤٠) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ، وهو من حديث أبي هريرة، لا حديث أبي كما ذكر المصنف.