(٢) "المحلى" ٧/ ٢٤٥. (٣) رواه أبو داود (٥٢٦٧) كتاب: الأدب، باب: في قتل الضفدع، وابن ماجه (٣٢٢٤) كتاب: الصيد، باب: ما ينهى عن قتله، وأحمد ١/ ١٣٢، وعبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٤٥١ (٨٤١٥) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عن قتله من الدواب، وعبد بن حميد في "المنتخب" ١/ ٥٥٤ (٦٤٩)، والدارمي ٢/ ١٢٧١ (٢٠٤٢) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عن قتله من الدواب، وابن حبان ١٢/ ٤٦٢ (٥٦٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣١٧. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٧٠). (٤) أبو داود (٣٨٧١): الطب، باب: في الأدوية المكروهة. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٧١). (٥) سيأتي برقم (٣٣١٩) كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ورواه مسلم (٢٢٤١) كتاب: السلام، باب: النهي عن قتل النمل. (٦) "نوادر الأصول" للحكيم الترمذي- الأصل الثالث والثمانون ص ١٢٣.