للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ميمونة يخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس، فزوجها منه (١)،

وقد أوضح ذَلِكَ أبو عبيدة في كتاب "الزوجات": توجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي مكة معتمرًا سنة سبعٍ، وقدم جعفرًا يخطب عليه ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، وبنى بها بسرف وهو حلال.

وأجاب بعض أصحابنا فقال: المراد وهو محرم، أي: في الحرم وهو حلال؛ لأنه يقال لمن هو في الحرم: محرم، وإن كان حلالًا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا (٢)

وعورض بأن كسرى قتل بالمدائن من بلاد فارس.

وقد قال الشاعر:

قتلوا كسرى بليل محرمًا (٣)

أو أراد بمحرم: في الأشهر الحرم. وأجيب أيضًا: بأنه تعارض معنى قوله وفعله، وفيها الخلاف المشهور في الأصول، والراجح القول؛ لتعديه والفعل قد يكون مقصورًا عليه.

وثم جواب آخر وهو: أن ذَلِكَ من خصائصه على الأصح، وقد روى الدارقطني من حديث أبي الأسود ومطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه - عليه السلام - تزوجها وهو حلال، لكن قال: تفرد به محمد بن عثمان بن مخلد، عن أبيه، عن سلام أبي المنذر، وهو


(١) انظر: "التمهيد" ٣/ ١٥٩.
(٢) "البداية والنهاية" ٤/ ٦٢٤.
(٣) "البداية والنهاية" ٤/ ٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>