للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ. فِي النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

ثم ذكر حديث ابن عَبَّاسٍ في الذي وقصته ناقته. وفيه: "وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

الشرح:

أما تعليق عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير، ثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، عنها أنها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبع بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (١).

وحَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (٢). وقد سلف في باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٣)، ورواه البيهقي من حديث معاذة عنها، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران (٤).

وأما حديث ابن عمر فسلف في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب

وغيره (٥)، وأصل حديث موسى بن عقبة سلف هناك، وقد رواها النسائي


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٦٤ (١٣١٢٦) كتاب: الحج، الثوب المصبوع بالورس والزعفران.
(٢) السابق ٣/ ١٤٠ (١٢٨٧٤) من رخص في المعصفر للمحرمة.
(٣) قبل حديث (١٥٤٥).
(٤) البيهقي ٥/ ٤٧.
(٥) سلف برقم (١٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>