للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن موسى (١)، وقال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى مرفوعًا، ورواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب وأبو قرة موقوفًا، ورواه إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين" (٢)، قال أبو عمر: ورفعه صحيح (٣).

ومتابعة جويرية أخرجها أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن أسماء، نا عمي جويرية بن أسماء، ثَنَا نافع، فذكره (٤).

ومتابعة ابن إسحاق أخرجها الحاكم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حَدَّثَني نافع به، مرفوعًا (٥)، وكذا ذكره ابن حزم بلفظ: نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب .. الحديث بطوله (٦). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (٧). وهو في أبي داود لكن بعنعنة ابن إسحاق (٨)، وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت تهمة تدليسه. وقول الضياء المقدسي: كأنه لم يسمعه منه، يرده ما ذكرناه،


(١) النسائي ٥/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٢) "سنن أبي داود" ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (١٨٢٥) كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم. وانظر: "صحيح أبي داود" (١٦٠١ - ١٦٠٢).
(٣) "التمهيد" ١٥/ ١٠٦.
(٤) "مسند أبي يعلى" ١٠/ ١٨٩ - ١٩٠ (٥٨١٨).
(٥) "المستدرك" ١/ ٤٨٦.
(٦) "المحلى" ٧/ ٧٩.
(٧) "المستدرك" ١/ ٤٨٦.
(٨) أبو داود (١٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>