للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يغسل بغير الماء. ألا ترى فعل أبي أيوب حين صب على رأسه الماء حركه بيديه، ولم ير ذَلِكَ مما يذهب الشعث، ومثله قوله - عليه السلام - لعائشة: "انقضي رأسك في غسلك وامتشطي" (١) أي: أمشطيه بأصابعك وخلليه بها فإن ذَلِكَ لا يذهب الشعث، وإن شعثه لا يمنعك من المبالغة في

غسل رأسك؛ لأن الماء لا يزيده إلا شعثًا.

وابن عباس أفقه من المسور؛ لموافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، قاله ابن أبي صفرة، ونقل ابن التين عن مالك أن انغماس المحرم فيه محظور.

وروي عن ابن عمر وابن عباس إجازته، وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه، هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية.

وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه (٢)، وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبَّد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمي حَتَّى يلين (٣)، وكان ابن عمر يفعل ذَلِكَ (٤).

قال ابن المنذر: وذلك جائز؛ لأنه - عليه السلام - أمرهم أن يغسلوا الميت


= ووصله الشافعي ٢/ ٢١٥ (٨٦١)، وكذا البيهقي ٥/ ٦٣ من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يغتسل إلى بعير .. الحديث.
قال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٢١١: هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سالم، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، رمي بالإرجاء، وكان فقيها. أ. هـ وصححه بمجموع طريقيه: انظر: "الإرواء" (١٠٢٠).
(١) سلف برقم (١٥٥٦) كتاب: الحج، باب: كيف تهل الحائض.
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٢٤، "المدونة" ١/ ٣٠٩، "البيان" ٤/ ٢٠٤.
(٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٠ (١٤٩٠٣).
(٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤١ (١٤٩٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>