للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرم بماء وسدر، وأمرهم أن يجنبوه ما يجنب المحرم الحي، فدل ذَلِكَ على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر والخطمي، وما في معناه، وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام (١).

وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية (٢).


(١) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٢٤، "روضة الطالبين" ٣/ ١٣٣.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>