للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ فيما نهي عنه من تغطية الرأس بالقلانس وشبهها؛ لأنه غير لابس، فكان النهي إنما وقع من ذَلِكَ على ما يلبسه الرأس لا على ما يغطى به، وكذلك الأبدان نهي عن (لباسها) (١) القميص، ولم ينه عن تجليلها بالأُزر؛ لأن ذَلِكَ ليس بلباس المخيط، ومن نزع قميصه فلاقى ذَلِكَ رأسه فليس ذَلِكَ بلابس منه شيئًا، فثبت بهذا أن النهي عن تغطية الرأس في الإحرام إنما وقع على اللباس المعهود في حال الإحلال إذا تعمد فعل ما نهي عنه من ذَلِكَ قياسًا ونظرًا (٢).

فصل:

وما ذكر في العض بالأسنان في آخره فهو حجة الشافعي، وخالف

فيه مالك، قال يحيى بن عمر: لم يبلغ مالكًا، وقال به من أصحابه ابن وهب. وستأتي المسألة واضحة في موضعها.


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٨، و"شرح ابن بطال" ٤/ ٥٢١: إلباسها.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٨ - ١٣٩، وهو أيضًا في "شرح ابن بطال" ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>