للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مأمونة وخدمة كافية، هذِه الحال ترفع تحريج التنازع على النساء المسافرات بغير ذي محرم، كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم. وجمهور العلماء على جواز ذَلِكَ، وكان ابن عمر تحج معه نسوة من جيرانه (١)، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري (٢)، وقال الحسن: المسلم محرم ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم، وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به (٣).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وإبراهيم والحسن وفقهاء أصحاب الحديث (٤)، قال أبو حنيفة: إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام. نقله ابن التين عنه، وحملوا نهيه على العموم في كل سفر، وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهي الأسفار غير الواجبة عليها، واحتجوا بعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] فدخلت المرأة في هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام، ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم، وكذلك كل واجب


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٨ وعزاه لسعيد بن منصور.
(٢) انظر "المصنف" ٣/ ٣٦٦ (١٥١٦٢، ١٥١٦٤).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٥١.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٥٩، "بداية المجتهد" ٢/ ٦٢٨، "البيان" ٤/ ٣٦، "المغني" ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>