للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها لها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عن سفرها مع غير ذي محرم أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليها، ثم اعلم أنه جاء في حديث ابن عباس: المحرم. وفي حديث أبي سعيد: الزوج. وسلف في باب كم تقصر الصلاة: "ليس معها حرمة" (١)، وهنا: مسيرة يومين، وهناك: ثلاثة أيام (٢)، ويوم وليلة (٣)، ولمسلم: ليلة (٤). ولأبي داود: بريد (٥). واختلافهما إما بحسب السائل أو لاختلاف المواطن، فأجاب في كلٍّ بما يواقعه، أو يوم وليلة مع جمعهما، أو يكون تمثيلًا لأقل الأعداد وأكثره وجمعه، ويجوز أن يكون الثلاث أولًا ثم رأى المصلحة فيما دونها فمنع من مطلق ما يسمى سفرًا. وعن أحمد رواية ثانية: أن المحرم ليس من شرط لزوم السفر دون الوجوب. وثالثة: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، ومذهبه الأولى كما قال ابن قدامة (٦)، وعن الأوزاعي أن القوافل العظيمة والطرق العامرة، مثل البلاد فيها الأسواق والتجار يحصل الأمن لها دون محرم أو امرأة.

فرع:

قال ابن بطال: اتفق الفقهاء أن ليس للرجل منع زوجته حجة الفريضة، وأنها تخرج للحج بغير إذنه، وللشافعي قول أنها لا تخرج


(١) سلف برقم (١٠٨٨) كتاب: تقصير الصلاة. من حديث أبي هريرة.
(٢) سلف برقم (١٠٨٦) من حديث ابن عمر.
(٣) سلف برقم (١٠٨٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) مسلم (١٣٣٩/ ٤١٩) كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. من حديث أبي هريرة.
(٥) أبو داود (١٧٢٤) كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم.
(٦) "المغني" ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>