للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن مالك الجهني أن عقبة بن مالك أخبره أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختصرة، فذكره (١). وللطحاوي: نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها (٢).

وأخت عقبة اسمها أم حبان -بكسر الحاء المهملة، ثم باء موحدة- وذكر أنها من المبايعات (٣).

إذا تقرر ذَلِكَ، فأهل الظاهر أخذوا بحديث أنس وعقبة بن عامر وقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه اتباعًا للسنة في ذَلِكَ، قالوا: ولا يثبت شيء في الذمة إلا بيقين، وليس المشي مما يوجبه نذر؛ لأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيته في حرمه إحرام فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه.

قال ابن حزم: من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرب، أو الشكر لله تعالى لا على سبيل اليمين، ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت فقط، ولا يلزمه أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذَلِكَ وإلا فلا، فإن شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذَلِكَ فليركب ولا شيء عليه، فإن ركب في الطريق كله بغير مشقة في طريقه فعليه هدي، ولا يعوض من ذَلِكَ صيامًا ولا طعامًا، فإن نذر أن يحج ماشيًا فليمش من


(١) رواه بهذا الإسناد أيضًا أحمد ٤/ ١٥١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٠، وفي "شرح المشكل" كما في "التحفة" ٦/ ٧٠ (٣٩٥٣)، والطبراني ١٧/ ٣٢٣ (٨٩٣). وهو ضعيف أيضًا؛ لأن آفته عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٥٩٢) وقد تقدم.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣١. ورواه أيضًا عبد الرزاق ٨/ ٤٤٩ (١٥٨٦٤).
(٣) انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" ٧/ ٣١٣، "الإصابة" ٤/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>