للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميقات حَتَّى يتم حجه (١).

قلت: قد أسلفنا ذكر الصيام، وأما سائر الفقهاء فلهم في هذِه المسألة ثلاثة أقوال غير هذا:

أولها: روي عن علي وابن عمر: أن من نذر المشي إلى بيت الله فعجز أنه يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة (٢)، وهو قول عطاء والحسن (٣)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: وكذلك إن ركب وهو غير عاجز، ويكفر عن يمينه لحنثه، وقال الشافعي: الهدي في هذِه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئًا سقط عنه (٤)، وحجتهم ما رواه همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر: أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذَلِكَ فقال: "إن الله لغني عن نذر أختك فلتركب ولتهد" (٥).

ثانيها: يعود فيحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، هذا قول ابن عمر، ذكره مالك في "الموطأ" (٦)، وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وسعيد بن جبير (٧).


(١) "المحلى" ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤٨ - ٤٥٠ (١٥٨٦٣، ١٥٨٦٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٩٤ (١٢٤١٤).
(٣) رواه عن الحسن ابن أبي شيبة ٣/ ٩٤ (١٢٤١٧).
(٤) "المبسوط" ٤/ ١٣٠ - ١٣١، "البيان" ٤/ ٤٩٧.
(٥) رواه من هذا الطريق أبو داود (٣٢٩٦)، وأحمد ١/ ٢٣٩، وابن الجارود ٣/ ٢١٠ (٩٣٦)، والبيهقي ١٠/ ٧٩. وقد تقدم.
(٦) "الموطأ" ص ٢٩٢، ورواه أيضًا البيهقي ١٠/ ٨١.
(٧) انظرها في "المصنف" ٣/ ٩٣ - ٩٤ (١٢٤١٣، ١٢٤١٦، ١٢٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>