للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير حرم المدينة، قالوا: وبدخوله الحرم صار حرميًّا، ولا نسلم لهم ذلك، وروي عن عائشة: كان لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحش، فإذا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دخل، ربض (١).

قالوا: فحبس الوحش، وإغلاق الباب عليه دليل على إباحته، وفي البيهقي من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنت أرمي الوحش، وأهدي لحومها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت" (٢) قال البيهقي: حدث به موسى بن إبراهيم، وهو حديث ضعيف، وهو مخالفُ حديث سعد بن أبي وقاص في العقيق (٣).

حجة الجماعة أن الصحابة فهمت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الصيد في حرم المدينة؛ لأنهم أُمِروا بذلك وأفتوا به، وهم القدوة الذين يجب اتباعهم.


(١) رواه أحمد ٦/ ١١٢ - ١١٣، والبزار كما في "كشف الأستار" (٢٤٥٠) كتاب: علامات النبوة، باب: أدب الحيوانات معه، وأبو يعلى في "المسند" ٧/ ٤١٨ (٤٤٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٥، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٣٤٨ (٦٥٩١)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٤: رجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٤٤١ - ٤٤٢) (١٠٦١٨، ١٦٢٢) وحديث سلمة بن الأكوع رواه أيضا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٥، والطبراني ٧/ ٦ (٦٢٢٢)، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ١٥١: رواه الطبراني بإسناد حسن وتبعه الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤، وقال الألباني في "الضعيفة" (٥٨٦٩): منكر جدًّا؛ فيه: موسى بن محمد التيمي متفق على تضعيفه.
(٣) وحديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم (١٣٦٤) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>