للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقولوا بأخذ سلبه، وإن كان هو المختار.

قال أبو عمر: واحتج لأبي حنيفة بحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع شجرها فخلوا سبيله" (١) قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلبُ من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قال: ويحتمل أن يكون معنى النهي عن صيدها وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، وكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في (تزينها) (٢) ويدعو إلى إلفها، كما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة (٣)، قال: وليس في حديث سعد حجة؛ لضعفه، ولو صح لم


= وأما أخذه سلب من صاد في حرمها فرواه أبو داود (٢٠٣٧) كتاب: المناسك، باب: في تحريم المدينة، وأحمد ١/ ١٧٠، وأبو يعلى في "المسند" ٢/ ١٣٠ (٨٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩١. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٧٥) "يصيد": منكر، والمحفوظ: يقطع شجرًا.
(١) في بعض نسخ "التمهيد": "فخذوا سلبه" وقد سبق تخريجه.
(٢) في (ج) تزيينها.
(٣) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (١١٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٤، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٩٨ من طريق عبد الله بن عمر بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آطام المدينة أن تهدم.
قال الذهبي: غريب، وقال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" ١/ ٤٧٨ (٨١٧): إسناده حسن، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٣٠١: رواه البزار عن الحسن بن يحيى، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
ورواه الطحاوي ٤/ ١٩٤، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٣١١ - ٣١٢، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٧٢ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم الآطام، وقال: "إنها من زينة المدينة".
وأورد الحافظ في "الفتح" ٤/ ٨٣ الحديث بهذا اللفظ، وسكت عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>