للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جابر مثله، أخرجه القاضي يوسف بن حماد بن زيد في كتاب "الصيام" (١).

وقال بعض أهل العلم فيما حكاه الحازمي (٢): إن حديث حذيفة كان في أول الأمر ثم نسخ بدليل حديثي الباب، وتأول بعضهم قوله في حديث عدي: "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ" قال بياض النهار أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت وقت صلاة المسفرين بصلاة الصبح. وذكر إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت.

وقال إسحاق بعد أن ذكر ما ذكرناه عن أبي بكر وعلي وحذيفة: هؤلاء لم يروا فرقًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة، رأوا أن يصلي المكتوبة بعد طلوع الفجر المعترض مباحًا، ورأوا الأكل بعد طلوع الفجر المعترض مباحًا حَتَّى يتبين بياض النهار من سواد الليل. ومال إسحاق إلى القول الأول، ثم قَالَ من غير أن يطعن في هؤلاء الذين تأولوا الرخصة في الوقت: فمن أكل في ذَلِكَ الوقت فلا قضاء عليه ولا كفارة إذا كان متأولًا.


= زوائد البزار" (٦٩٥): إسناده حسن.
وحديث ابن عمر رواه: الطيالسي ٣/ ٤١٤ (٢٠١٠)، وعبد بن حميد ٢/ ٥٢ - ٥٣ (٨٥٠)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ١٦١ في ترجمة قيس بن الربيع (١٥٨٦) من طريق قيس بن الربيع، عن زهير بن أبي ثابت عن تميم بن عياض، عن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رويدًا يا بلال يتسحر علقمة. قال: وهو يتسحر برأس. وانظر: "الصحيحة" (١٣٩٤).
(١) تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة السابق له.
(٢) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي ص: ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>