للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريق حماد بن سلمة، عن حماد (١) بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي قَالَ: إذا عزم عَلَى الصوم من الضحى فله أجر النهار، فإن عزم نصف النهار فله ما بقي من النهار، فإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.

ومن طريق ابن جريح سألت عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان فأصبح وليس في نفسه أن يصوم، ثم بداله بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان، فقال عطاء: ذلك له.

وعن مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذَلِكَ فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهار (٢).

وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (٣).

وعن الحسن: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن همَّ بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر (٤).

ومن طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني وعبد الله بن أبي عتبة، عن أبي أيوب الأنصاري: فعل فِعل أبي طلحة سواء (٥).

ومن طريق ابن أبي شيبة، عن المعتمر، عن حميد، عن أنس قَالَ: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حَتَّى يمتد النهار (٦).


(١) ورد بهامش (م): حماد شيخ أبي حنيفة وإبراهيم النخعي شيخه.
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٩٠ (٩٠٨٦).
(٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١ (٩٠٨٩).
(٤) السابق ٢/ ٢٩١ (٩٠٩٠).
(٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٧.
(٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٠ (٩٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>