للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل: من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولا يشرب ولا وطئ فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس، ويصح الصوم (١).

قَالَ ابن حزم: ليس في حديث عائشة أنه لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذَلِكَ، ولو كان هذا في ذَلِكَ الخبر لقلنا به، لكن فيه أنه كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر، وهذا مباح عندنا لا نكرهه، فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (٢)،


(١) انتهى من "المحلى" ٦/ ١٧٠ - ١٧٢.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٥٤) كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام، والترمذي (٧٣٠) كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وفي "العلل الكبير" ١/ ٣٤٨،، النسائي ٤/ ٩٦ - ١٩٧، وابن ماجه (١٧٠٠) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، وأحمد ٦/ ٢٨٧، والدارمي ٢/ ١٠٥٧، ١٠٥٨ (١٧٤٠) كتاب: الصيام، باب: من لم يجمع الصيام من الليل، وابن خزيمة ٣/ ٢١٢ (١٩٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٤، والدارقطني ٢/ ١٧٢، والطبراني ٢٣/ ١٩٦ - ١٩٩ (٣٣٧)، ٢٣/ ٢٠٩ - (٣٦٨)، وفي "الأوسط" ٩/ ٤٥ (٩٠٩٤)، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٢٠٢، ٢١٣، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٩٢ - ٩٣، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٦٨ (١٧٤٤)، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٦٦ (١٠٥٣)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ١/ ٢٥٢ من طرق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة مرفوعًا: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
ورواه النسائي ٤/ ١٩٧، وفي "الكبرى" ٢/ ١١٧ (٢٦٤٣)، وابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٦٢، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٢٠٢، وفي "فضائل الأوقات" (١٣٤) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا: "من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له". =

<<  <  ج: ص:  >  >>