للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث سلم" بن الأكوع -وهو من ثلاثياته- عن أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، وهو نص لما بوب عليه البخاري، لكن جاء ما يرجح قول الجمهور من اعتبار تبييت النية، وأن نية النهار غير معتبرة، وهو ما رواه أبو داود عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة، عن عمه أن أسلم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعني يوم عاشوراء. فقال: "صمتم يومكم هذا؟ " قالوا: لا. قَالَ: "فأتموا بقية يومكم واقضوه" (١).


(١) أبو داود (٢٤٤٧) كتاب: الصوم، باب: في فضل صومه، ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/ ٨٤، والبيهقي ٤/ ٢٢١ من طريق قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه مرفوعًا: "صمتم يومكم هذا .. ". الحديث، وفي آخره؟ "واقضوه"، وعند ابن قانع: "واقضوا".
قلت: لفظه: "واقضوه"، هذِه تُكلِّم في ثبوتها وصحتها.
قال ابن حزم في "المحلي" ٦/ ١٦٨ - كما سيأتي عند المصنف-: هي لفظة موضوعة بلا شك. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطي" ٢/ ٢٤٥: لا يصح هذا الحديث في القضاء. وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ١١٨: حديث القضاء ضعيف، وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٣٦: قال صاحب "التنقيح ": روي الأمر بالقضاء في حديث غريب، أخرجه أبو داود وهو حديث مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر. ا. هـ وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٤٤٠: علته الجهل بحال عبد الرحمن بن سلمة هذا.
والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٢٢)، وقال في "الضعيفة" (٥١٩٩): منكر بهذا التمام.
تنبيه: قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٤٢ في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم - ": فأتموا بقية يومكم" -كما في الأحاديث الصحيحة- لا ينافي الأمر بالقضاء. قال: بل ورد ذلك صريحًا في حديث أخرجه أبو داود والنسائي .. فذكره، وقال: وعلى تقدير أن لا يثبت، فلا يتعين ترك القضاء:
قال الألباني في "الضعيفة" ١١/ ٣٢٤: العجب من ابن حجر كيف سكت عليه، بل أشار قبل ذلك إلى تقويته. قال: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء بل هذا خلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>