قلت: لفظه: "واقضوه"، هذِه تُكلِّم في ثبوتها وصحتها. قال ابن حزم في "المحلي" ٦/ ١٦٨ - كما سيأتي عند المصنف-: هي لفظة موضوعة بلا شك. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطي" ٢/ ٢٤٥: لا يصح هذا الحديث في القضاء. وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ٢٥/ ١١٨: حديث القضاء ضعيف، وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٣٦: قال صاحب "التنقيح ": روي الأمر بالقضاء في حديث غريب، أخرجه أبو داود وهو حديث مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر. ا. هـ وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٤٤٠: علته الجهل بحال عبد الرحمن بن سلمة هذا. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٢٢)، وقال في "الضعيفة" (٥١٩٩): منكر بهذا التمام. تنبيه: قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٤٢ في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم - ": فأتموا بقية يومكم" -كما في الأحاديث الصحيحة- لا ينافي الأمر بالقضاء. قال: بل ورد ذلك صريحًا في حديث أخرجه أبو داود والنسائي .. فذكره، وقال: وعلى تقدير أن لا يثبت، فلا يتعين ترك القضاء: قال الألباني في "الضعيفة" ١١/ ٣٢٤: العجب من ابن حجر كيف سكت عليه، بل أشار قبل ذلك إلى تقويته. قال: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء بل هذا خلاف =