للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا عرفت ذَلِكَ؛ فالمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، بل قَالَ أشهب: القبلة أيسر من المباشرة، والملاعبة والجسّة والقبلة وإدامة النظر والمحادثة تنقص أجر الصائم وإن لم يفطره.

واختلفوا في المباشرة، فكرهها قوم من السلف.

وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن سفينة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، قَالَ: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمر مثله (١).

وروى حماد بن سلمة، عن عائشة أنها كرهت ذَلِكَ (٢). وروى مثله عن ابن المسيب وعطاء والزهري (٣)، ورخص فيه آخرون.


= "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١١٠ - ١١١.
قلت: في بعض ما قاله ابن القطان نظر؛ لأن ابن عدي قد أورد الحديث في ترجمة مصدع لكنه لم ينكره عليه، إنما أنكره وقال ما قال حينما رواه في ترجمة محمد بن دينار فقال -كما أسلفناه-: قوله: ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. انتهى كلام ابن عدي، فتضعيف عبد الحق الحديث بمحمد بن دينار صحيح لا شيء فيه، وهو موافق لما عناه وقصده ابن عدي.
وقد أعله أيضًا المنذري بابن دينار وسعد بن أوس كما في "المختصر" ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وأعله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٥٣ - ٥٤ (٨٩٣) بالثلاثة. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٣: حديث ضعيف، وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٥٣: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤١١).
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٣ - ٧٤٢٥)، ٤/ ١٨٩ - ١٩٠ (٧٤٣٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٦ - ٣١٨ (٩٤١٣، ٩٤٢٢، ٩٤٣٦)، والبيهقي ٤/ ٢٣٢.
(٢) رواه البيهقي ٤/ ٢٣٢.
(٣) رواه عن ابن المسيب: عبد الرزاق ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ (٧٤٣٣ - ٧٤٣٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٦ (٩٤١٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٨٨.
ورواه عن عطاء والزهري: عبد الرزاق ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ (٧٤٣٢، ٧٤٣٦ - ٧٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>